الشهيد الأول
100
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، إلا ولا بر له حتى يتوب ) ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام - برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم - : ( ان الله تعالى فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة والصبي ) ( 2 ) . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي : الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين ) ( 3 ) . وشروطها سبعة : الشرط الأول : السلطان العادل ، وهو الامام أو نائبه اجماعا منا ، لما مر ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة ( 4 ) . ويشترط في النائب أمور تسعة : الأول : البلوغ ، فلا تنعقد إمامة الصبي ، لاتصافه بما يرفع القلم ، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا ، وان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله . الثاني : العقل ، فلا تنعقد امامة المجنون ، لعدم الاعتداد بفعله .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 ح 1081 ، مسند أبي يعلى 3 : 381 ح 1856 ، السنن الكبرى 3 : 171 . ( 2 ) الكافي 3 : 418 ح 1 ، التهذيب : 3 : 19 ح 69 . ( 3 ) الكافي 2 : 419 ح 6 ، الفقيه 1 : ح 1217 ، الخصال : 422 ، التهذيب 3 : 21 ح 77 . ( 4 ) انظر ما يأتي في صحيفة : 104 هامش 3 .